الشيخ جعفر كاشف الغطاء

278

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : أن يكون تحت السماء . ومنها : الدعاء بدلًا عنها إذا لم يعدها مُستقبلًا مُتطهّراً . ومنها : وضوء الحائض والنفساء وجلوسهما ذاكرتين بمقدارها . ومنها : أن ينادى عوض الأذان « الصلاة » ثلاثاً ، في أدائها . وفي القضاء في جماعة يحتمل ( 1 ) السقوط من رأس ، والثبوت لكلّ واحدة ، والرخصة بالاكتفاء بالأُولى على نحو مقضيّات الفرائض . ومنها : وضع مُناد ، أو ضرب شيء له صوت رفيع حتّى يبلغ الخبر أهل المحلّ من وضيع ورفيع . ولا بأس بالمعتاد في هذه الأوقات من ضرب أواني النُّحاس ، لِتَعلم بالخسوف والكسوف عامّة الناس ، ( وفيه تأييد لاستحباب إيقاظ النائم للصلاة ) ( 2 ) . المبحث العاشر : في الصلوات الواجبة بالعارض وفيها أبحاث : الأوّل : إنّ الإلزام إن كان من جهة أمر يعود إلى المخلوق إمّا لمالكيّة المأمور ، أو لمعاوضة بينهما جازَ فيه التعلَّق بالمندوبات من العبادات ، والمكروهات ، وانتقلت إلى الوجوب . وإن كان بمُلزم شرعي من عهدٍ أو نَذرٍ أو شبههما ، فلا كلام في تعلَّقه بالمندوب منها ، وحصول الامتثال به ، وفي حصول الامتثال مع التعلَّق بالمطلق لانطباقه عليه . وإذا تعلَّق بالخاص ، فإن توجّه إلى القيد على تقدير الإتيان بالعمل ، كالكون في الحمّام أو غيره من أماكن الكراهة ، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها أو غيرها من أزمنتها ، أو اللَّباس الأسود أو غيره من اللباس المكروه ، لم ينعقد . وإنّ تعلَّق بالعمل مقيّداً ، قوي الانعقاد .

--> ( 1 ) في « س » : ويحتمل . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » .